الثلاثاء، ديسمبر 01، 2009

اسطوانة العلامة الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه .. الإصدار الأول


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وألعن عدوهم





أخواني وأخواتي الكرام زوار مدونة القضية

بفضل الله عزوجل قمنا برفع :
"اسطوانة العلامة الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه .. الإصدار الأول"

 والإسطوانة مقسمة على جزئين :



ج2 

ودي صورة تظهر لمحتويات الأسطوانة:


هناك تعليقان (2):

غير معرف يقول...

حكم المرتد في الدنيا
1. يُفرَّق بينه وبين زوجته، فإن تاب قبل انقضاء عدتها رجعت إليه، وإن انقضت عدتها قبل أن يتوب تبيَّن فسخ النكاح منذ ارتداده، سواء كانت ردته قبل الدخول بها أوبعد الدخول.
2. يُمنع من التصرف في ماله، وينفق منه على عياله، وتقضى ديونه.
3. لا يرث، ولا يورث، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ"21، ويكون ما تركه فيئاً لبيت مال المسلمين، ومن أهل العلم من قال لورثته.
قال القرطبي عن ميراث المرتد: ميراث المرتد لورثته من المسلمين، وقال مالك، وربيعة، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو ثور: ميراثه في بيت المال).
والراجح ما ذهب إليه مالك والشافعي ومن وافقهما أن ميراثه لبيت مال المسلمين، للحديث: "لا يرث المسلمُ الكافرَ.."، وينفق على عياله من بيت مال المسلمين.
4. يُقتل المرتد من غير استتابة إن قُدِر عليه، إذا كانت ردته مغلظة، لأن الردة تنقسم إلى قسمين:
•مغلظة، وهي ما تكون مصحوبة بمحاربة الله، ورسوله، وأوليائه من العلماء العاملين، وعداوتهم، والمبالغة في الطعن في الدين، والتشكيك في الثوابت.
•ومجردة، وهي التي لم تصحب بمحاربة ولا عداوة ولا طعن وتشكيك في الدين، وكل الآثار التي وردت في استتابة المرتد متعلقة بالردة المجردة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (إن الردة على قسمين: ردة مجردة، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها، وكلاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها، والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعمُّ القسمين، بل إنما تدل على القسم الأول ـ الردة المجردة ـ كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد، فيبقى القسم الثاني ـ الردة المغلظة ـ وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها، ولم يأت نص ولا إجماع على سقوط القتل عنه، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي، فانقطع الإلحاق، والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أوبأي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرَّق بين أنواع المرتدين).23
قال في "نيل المآرب في تهذيب عمدة الطالب: (ولا تقبل في الدنيا توبة من سبَّ الله تعالى، أورسوله، سباً صريحاً، أوتنقصه، ولا توبة من تكررت ردته، بل يقتل بكل حال، لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته).
5. يتولى قتله الإمامُ أومن ينوب عنه.
6. لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين.

Unknown يقول...

بسمه تعالى
السلام عليكم
الاخ العزيز
تشكر على هذه الاسطوانه الرائعه وجعلها الله في ميزان حسناتك لكن بعض الوصلات لا تعمل .
لكن مشكور على اي حال
اخوك
زين العابدين